المواد
مادة 1: حدد كما يلي الرسمان المالي والبلدي على المواد الملتهبة: عن البنزين: 14 قرشا لبنانيا رسم مالي عن كل ليتر 4 قروش لبنانية رسم بلدي عن كل ليتر بما فيه نصيب البلديات من الرسم الاساسي ــــ 18 قرشا لبنانيا المجموع عن الكاز: 4 قروش لبنانية رسم مالي عن كل ليتر 2،50 ٍ ٍ ٍ بلدي ٍ ٍ ــــــ 6،50 قروش لبنانية المجموع
مادة 2: يعطى اصحاب مستودعات البنزين والكاز والمازوت السائل والجامد مهلة تنتهي في غاية 4 شباط سنة 1947 لتقديم بيانات بكميات المواد المذكورة الباقية لديهم في اليوم الاول من الشهر والمدفوعة عنها الرسوم المحددة في المادة 11 من قانون, 4 شباط سنة 1946, شرط ان تكون واردة اليهم باجازات سابقة لتاريخ اول شباط سنة 1947
مادة 3: تؤلف لجان خاصة لتدقيق صحة هذه البيانات وترد الرسوم عن المازوت السائل والجامد وفرق الرسوم عن الكاز والبنزين بالاستناد الى محاضر التدقيق التي تضعها اللجان المذكورة.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول شباط سنة 1947 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1947
الامضاء: بشارة خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رياض الصلح
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: عبد الله اليافي