All legislation

قرار Decision No. 45 18/01/1947

تحديد معدلات ضريبة الدخل في سنة 1946 على بائعي البضائع العصرية وادوات الزينة

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
18/01/1947
Official Gazette
Issue 6, 05/02/1947, p. 89
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 18/01/1947
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المعدل الذي يجب تطبيقه على مجموع واردات بائعي البضائع العصرية وادوات الزينة (النفوته) الحاصلة في سنة 1945 لمعرفة الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة في سنة 1946 يحدد بخمسة عشر بالمئة (15 %)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1947 وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبد الله اليافي