جميع التشريعات

قرار رقم 11 28/01/1981

تصدير الاعلاف

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
28/01/1981
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/1981, ص. 71-72
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 28/01/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لجميع النصوص القانونية السابقة يحظر بصورة مؤقتة تصدير الاعلاف على اختلاف انواعها.

المادة 2

مادة 2: يبقى تصدير الاكسبة خاضعا لنظام الاجازة المسبقة كما هو محدد في المادة الخامسة من القرار رقم 268/1 تاريخ 20/9/1973 .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/1/1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقه