المادة 1
مادة 1: خلافا لجميع النصوص القانونية السابقة يحظر بصورة مؤقتة تصدير الاعلاف على اختلاف انواعها.
قرار Decision No. 11 28/01/1981
مادة 1: خلافا لجميع النصوص القانونية السابقة يحظر بصورة مؤقتة تصدير الاعلاف على اختلاف انواعها.
مادة 2: يبقى تصدير الاكسبة خاضعا لنظام الاجازة المسبقة كما هو محدد في المادة الخامسة من القرار رقم 268/1 تاريخ 20/9/1973 .
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28/1/1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقه