All legislation

قرار Decision No. 11 28/01/1981

تصدير الاعلاف

Type
قرار · Decision
Number
11
Date
28/01/1981
Official Gazette
Issue 6, 05/02/1981, p. 71-72
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008
Amended by
قرار رقم 315 تاريخ 21/07/2008 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 11 تاريخ 28/01/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لجميع النصوص القانونية السابقة يحظر بصورة مؤقتة تصدير الاعلاف على اختلاف انواعها.

المادة 2

مادة 2: يبقى تصدير الاكسبة خاضعا لنظام الاجازة المسبقة كما هو محدد في المادة الخامسة من القرار رقم 268/1 تاريخ 20/9/1973 .

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28/1/1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقه