المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية المعيصرة في قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان المحددة كما يلي: شرقا : املاك قرية الزعيترة شمالا: نهر ابراهيم غربا : قرية العقيبة جنوبا: املاك قرية زيتون
قرار Decision No. 12 17/01/1997
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
المتعلق بتشكيل الحكومة,
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ
07/01/1949 لا سيما المادة 92 منه,
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر
من ثلاثة ارباع مساحة اراضي قرية المعيصرة
قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان المؤرخة
في 22/12/1996 بشأن وضع الحماية الاجبارية
عل املاك القرية,
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية
والثروات الطبيعية رقم 64/7 تاريخ
17/01/1997,
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية المعيصرة في قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان المحددة كما يلي: شرقا : املاك قرية الزعيترة شمالا: نهر ابراهيم غربا : قرية العقيبة جنوبا: املاك قرية زيتون
مادة 2: حددت مهلة اخراج الماعز من اراضي قرية المعيصرة بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 139 تاريخ 24/02/1997, article 1, 13/03/1997
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 12/1 تاريخ 17/1/97 بحيث تصبح على الشكل التالي: حددت مهلة اخراج المواشي من اراضي قرية المعيصرة بشهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والباقي دون تعديل
Replaced or reworded by قرار رقم 409 تاريخ 06/12/1997, article 1, 18/12/1997
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 12/1 تاريخ 17/1/1997 بحيث تصبح على الشكل التالي: "حددت مهلة اخراج المواشي من اراضي قرية المعيصرة بشهرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والباقي بدون تعديل".
Replaced or reworded by قرار رقم 40 تاريخ 07/02/2001, article 1, 15/02/2001
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 12/1 تاريخ 17/1/1997 بحيث تصبح على الشكل التالي: "حددت مهلة اخراج الماعز والاغنام من اراضي قرية المعيصرة بشهر واحد ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار". والباقي دون تعديل.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 17/01/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري