جميع التشريعات

قرار رقم 6453 16/01/1997

الزام المؤسسات المالية تطبيق احكام الفقرتين 3 و 4 من المادة 152 من قانون النقد والتسليف وفقا للشروط المطبقة على المصارف.

النوع
قرار
الرقم
6453
التاريخ
16/01/1997
الجريدة الرسمية
العدد 6, 06/02/1997, ص. 557
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6453 تاريخ 16/01/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 182 معطوفة على المادة 79 منه,

وبناء على القرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 كانون الثاني

1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلزم المؤسسات المالية المدرجة على لائحة المؤسسات المالية التي يصدرها مصرف لبنان بتطبيق احكام الفترتين 3 و4 من المادة 152 من قانون النقد والتسليف وفقا للشروط والاصول ذاتها المطبقة على المصارف.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 16 كانون الثاني 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة