All legislation

قرار Decision No. 6453 16/01/1997

الزام المؤسسات المالية تطبيق احكام الفقرتين 3 و 4 من المادة 152 من قانون النقد والتسليف وفقا للشروط المطبقة على المصارف.

Type
قرار · Decision
Number
6453
Date
16/01/1997
Official Gazette
Issue 6, 06/02/1997, p. 557
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998
Amended by
قرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 6453 تاريخ 16/01/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 182 معطوفة على المادة 79 منه,

وبناء على القرار المجلس المركزي المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 كانون الثاني

1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلزم المؤسسات المالية المدرجة على لائحة المؤسسات المالية التي يصدرها مصرف لبنان بتطبيق احكام الفترتين 3 و4 من المادة 152 من قانون النقد والتسليف وفقا للشروط والاصول ذاتها المطبقة على المصارف.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 16 كانون الثاني 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة