المادة 1
مادة 1: تلزم المؤسسات المالية المدرجة على لائحة المؤسسات المالية التي يصدرها مصرف لبنان بتطبيق احكام الفترتين 3 و4 من المادة 152 من قانون النقد والتسليف وفقا للشروط والاصول ذاتها المطبقة على المصارف.
قرار Decision No. 6453 16/01/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادة 182 معطوفة على المادة 79 منه,
وبناء على القرار المجلس المركزي المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 كانون الثاني
1997,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلزم المؤسسات المالية المدرجة على لائحة المؤسسات المالية التي يصدرها مصرف لبنان بتطبيق احكام الفترتين 3 و4 من المادة 152 من قانون النقد والتسليف وفقا للشروط والاصول ذاتها المطبقة على المصارف.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 16 كانون الثاني 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة