المادة 5
مادة 5: يجب ان تتوفر في محامي الدولة الشروط التالية: 1- ان يكون مسجلا على الجدول العام وان يكون قد مارس المحاماة فعليا مدة لا تقل عن سبع سنوات بما فيها سنوات التدرج. 2- ان يكون له في بيروت مكتب او مركز لتلقي الاتصالات والمراسلات والتبليغات التي توجه اليه من قبل هيئة القضايا وان يسلم كل اسبوع او كلما تدعو الحاجة هذه الاوراق من هيئة القضايا. 3- ان لا يكون قد تجاوز, بتاريخ التعاقد السنتين من العمر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة الثالثة) بموجب مرسوم رقم 6367 تاريخ 24/09/2001, المادة 2, 04/10/2001
مادة 2: تلغى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 .