المادة 5
مادة 5: يجب ان تتوفر في محامي الدولة الشروط التالية: 1- ان يكون مسجلا على الجدول العام وان يكون قد مارس المحاماة فعليا مدة لا تقل عن سبع سنوات بما فيها سنوات التدرج. 2- ان يكون له في بيروت مكتب او مركز لتلقي الاتصالات والمراسلات والتبليغات التي توجه اليه من قبل هيئة القضايا وان يسلم كل اسبوع او كلما تدعو الحاجة هذه الاوراق من هيئة القضايا. 3- ان لا يكون قد تجاوز, بتاريخ التعاقد السنتين من العمر.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الثالثة) by مرسوم رقم 6367 تاريخ 24/09/2001, article 2, 04/10/2001
مادة 2: تلغى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 .