النص الكامل

مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 ملغى ملغى

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يحظر على المحامي تكليف سواه حضور جلسات المحاكمة لدى محاكم الاستئناف والتمييز وعليه ان يوقع شخصيا الاستحضارات واللوائح وسائر الاوراق والمستندات. يجوز, في الحالات الاستثنائية التي تحةل دون حضور المحامي جلسات المحاكمة امام المحاكم المذكورة اعلاه تكليف سواه حضور هذه الجلسات على ان يصار الى الاستحصال على موافقة رئيس هيئة القضايا المسبقة.

المادة 9 من مرسوم رقم 9776 تاريخ 23/01/1997 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202130/article/9/