المادة 10
مادة 10: يخضع المحامون لمراقبة رئيس هيئة القضايا الذي له, من اجل ذلك, ان يجري اي تحقيق يراه ضروريا وان يطلب عند الاقتضاء, من هيئة التفتيش القضائي القيام بهذا التحقيق. ولرئيس هيئة التفتيش القضائي ان يقترح عند الاقتضاء, على وزير العدل فسخ العقد مع المحامي او عدم تجديده اواتخاذ اي اجراء قانوني اخر.