المادة 2
مادة 2: الغيت المادة 6 من نظام تعليم الحقوق اللبنانية الملحق بالمرسوم رقم 5328 تاريخ 8 اذار سنة 1946 واستبدلت بها الاحكام الاتية: "يرئس اللجنة الفاحصة وزير العدلية او مندوبه ويشترك فيها نقيب المحامين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 7201 تاريخ 25/11/1954, المادة 1, 01/12/1954
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 1040 المؤرخ في 31 كانون الثاني سنة 1950 على الوجه التالي: يرأس اللجنة الفاحصة وزير العدلية او مندوبه ويشترك فيها نقيب المحامين, ومندوب عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.