المواد
مادة 1: اضيف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 5514 المؤرخ في 29 اذار سنة 1946 الفقرة التالية: "ان شهادة الليسانس في الحقوق اللبنانية تعتبر دراستها بمثابة سنة تدرج شرط ان يقيد صاحبها اسمه في جدول النقابة للمحامين المتدرجين وفقا للقوانين والانظمة المرعية".
مادة 2: الغيت المادة 6 من نظام تعليم الحقوق اللبنانية الملحق بالمرسوم رقم 5328 تاريخ 8 اذار سنة 1946 واستبدلت بها الاحكام الاتية: "يرئس اللجنة الفاحصة وزير العدلية او مندوبه ويشترك فيها نقيب المحامين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7201 تاريخ 25/11/1954, article 1, 01/12/1954
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 1040 المؤرخ في 31 كانون الثاني سنة 1950 على الوجه التالي: يرأس اللجنة الفاحصة وزير العدلية او مندوبه ويشترك فيها نقيب المحامين, ومندوب عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية نائب رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية بالوكالة
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس
وزير التربية الوطنية
الامضاء: الدكتور رئيف ابي اللمع