المادة 2
مادة 2: الغيت المادة 6 من نظام تعليم الحقوق اللبنانية الملحق بالمرسوم رقم 5328 تاريخ 8 اذار سنة 1946 واستبدلت بها الاحكام الاتية: "يرئس اللجنة الفاحصة وزير العدلية او مندوبه ويشترك فيها نقيب المحامين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 7201 تاريخ 25/11/1954, article 1, 01/12/1954
مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 1040 المؤرخ في 31 كانون الثاني سنة 1950 على الوجه التالي: يرأس اللجنة الفاحصة وزير العدلية او مندوبه ويشترك فيها نقيب المحامين, ومندوب عن وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.