جميع التشريعات

قانون 31/01/1950

تخويل وزارة الاقتصاد الوطني استيفاء الرسوم على السكر والمصنوعات السكرية المستوردة من الخارج

النوع
قانون
التاريخ
31/01/1950
الجريدة الرسمية
العدد 6, 08/02/1950, ص. 79
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قانون تاريخ 10/01/1952 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 31/01/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستوفي وزارة الاقتصاد الوطني لحساب صندوقها الخاص رسوما على السكر والمصنوعات السكرية المستوردة من الخارج تحدد بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء على ان لا تزيد هذه الرسوم عما يلي: ثلاثون غرشا لبنانيا عن كل كيلو سكر ابيض ثمانية عشر غرشا لبنانيا عن كل كيلو سكر احمر. خمسون غرشا عن كل كيلو من المصنوعات السكرية المستوردة من الخارج.

المادة 2

مادة 2: تعتبر نهائيا ملكا لصندوق وزارة الاقتصاد الوطني جميع الرسوم والجعالات المستوفاة نقدا ام عينا عن مختلف البضائع والسلع قبل تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

المادة 3

مادة 3: يعتبر هذا القانون نافذا منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس