المادة 1
مادة 1: تستوفي وزارة الاقتصاد الوطني لحساب صندوقها الخاص رسوما على السكر والمصنوعات السكرية المستوردة من الخارج تحدد بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء على ان لا تزيد هذه الرسوم عما يلي: ثلاثون غرشا لبنانيا عن كل كيلو سكر ابيض ثمانية عشر غرشا لبنانيا عن كل كيلو سكر احمر. خمسون غرشا عن كل كيلو من المصنوعات السكرية المستوردة من الخارج.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قانون تاريخ 10/01/1952, المادة 1, 16/01/1952
مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 31 كانون الثاني سنة 1950: "ويطبق نظام الادخال الموقت المنصوص عليه في المادة 216 وما يليها من قانون الجمارك على كميات السكر المستوردة لاستعمالها في المصنوعات التي تدخل في تركيبها مادة السكر ويناط بادارة الجمارك تطبيق هذا النظام". يعمل بهذا القانون اعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية.