All legislation

قانون Law 31/01/1950

تخويل وزارة الاقتصاد الوطني استيفاء الرسوم على السكر والمصنوعات السكرية المستوردة من الخارج

Type
قانون · Law
Date
31/01/1950
Official Gazette
Issue 6, 08/02/1950, p. 79
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 10/01/1952 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون تاريخ 31/01/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستوفي وزارة الاقتصاد الوطني لحساب صندوقها الخاص رسوما على السكر والمصنوعات السكرية المستوردة من الخارج تحدد بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء على ان لا تزيد هذه الرسوم عما يلي: ثلاثون غرشا لبنانيا عن كل كيلو سكر ابيض ثمانية عشر غرشا لبنانيا عن كل كيلو سكر احمر. خمسون غرشا عن كل كيلو من المصنوعات السكرية المستوردة من الخارج.

المادة 2

مادة 2: تعتبر نهائيا ملكا لصندوق وزارة الاقتصاد الوطني جميع الرسوم والجعالات المستوفاة نقدا ام عينا عن مختلف البضائع والسلع قبل تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

المادة 3

مادة 3: يعتبر هذا القانون نافذا منذ تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 31 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبران نحاس