All legislation

مرسوم Decree No. 198 31/01/1983

منح تعويض سيارة للضباط في الجيش الذين هم في الخدمة الفعلية

Type
مرسوم · Decree
Number
198
Date
31/01/1983
Official Gazette
Issue 6, 10/02/1983, p. 149
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 198 تاريخ 31/01/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى الضباط في مختلف المؤسسات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الوطني وللامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع طيلة مدة وجودهم في الخدمة الفعلية تعويض سيارة شهري يحدد بخمسة عشر بالمئة (15%) من الراتب الاساسي للضباط على ان لا يزيد عن سبعماية وخمسين ليرة لبنانية شهريا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 31 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: أمين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري