المادة 1
مادة 1: يتقاضى الضباط في مختلف المؤسسات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الوطني وللامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع طيلة مدة وجودهم في الخدمة الفعلية تعويض سيارة شهري يحدد بخمسة عشر بالمئة (15%) من الراتب الاساسي للضباط على ان لا يزيد عن سبعماية وخمسين ليرة لبنانية شهريا.