المادة 1
مادة 1: تعتبر اراضي جبيل وعمشيت ملوثة بمرض تدرن الزيتون.
مرسوم Decree No. 11067 05/02/1948
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
وبناء على القرار التشريعي رقم 3044 المؤرخ في 18 اذار سنة
1925
ونظرً لوجود مرض تدرن الزيتون في اراضي جبيل وعمشيت
وبناء على اقتراح وزير الزراعة
يرسم ما يأتي
مادة 1: تعتبر اراضي جبيل وعمشيت ملوثة بمرض تدرن الزيتون.
مادة 2: يمنع نقل وبيع نصوب وفسائل الزيتون المعدة للغرس الى خارج منطقة جبيل وتتلف حرقً.
مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادة الثانية من هذا المرسوم يجازى مرتكبها وفقً للمادة التاسعة من القرار التشريعي رقم 3044 المذكور آنفً.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير الزراعة الامضاء: سليمان نوفل