All legislation

قانون Law 03/02/1948

تأليف محكمة استثنائية تعرف بالمجلس العدلي

Type
قانون · Law
Date
03/02/1948
Official Gazette
Issue 6, 11/02/1948, p. 83
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 03/02/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت المادة الاولى من القانون الصادر بتاريخ 4 ايار سنة 1944 واستبدلت بالنص التالي: "تألفت محكمة استثنائية تعرف بالمجلس العدلي وظيفتها النظر في الجرائم المنصوص والمعاقب عليها في المواد 270 الى آخر المادة 336 من قانون العقوبات .

بيروت في 3 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رياض الصلح وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني