النص الكامل

قانون رقم 9 تاريخ 08/01/1968 نافذ

المادة 1

المادة 1

لا يجوز لاحد في لبنان ان يزاول مهنة محضر ادوية او ان يتخذ لقب محضر ادوية الا اذا توافرت فيه الشروط المبينة في المواد التالية:

المادة 1 من قانون رقم 9 تاريخ 08/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202322/article/1/