النص الكامل

قانون رقم 9 تاريخ 08/01/1968 نافذ

المادة 2

المادة 2

على محضر الادوية:

1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

2- ان يكون حائزا شهادة محضر ادوية "تحدد شروط الحصول عليها بمرسوم.

3- ان يكون حائزا الشهادة التكميلية على الاقل او ما يعادلها.

4- ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره.

5- ان لا يكون محكوما عليه بجناية ولا بجرم شائن.

ويعد جرما شائنا التزوير واستعمال المزور والسرقة والاحتيال واساءة الائتمان وابتزاز الاموال والتهويل والاتجار بالمخدرات والجنح المخلة بالاداب وبالاخلاق العامة.

المادة 2 من قانون رقم 9 تاريخ 08/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202322/article/2/