المادة 1
لا يجوز لاحد في لبنان ان يزاول مهنة محضر ادوية او ان يتخذ لقب محضر ادوية الا اذا توافرت فيه الشروط المبينة في المواد التالية:
قانون رقم 9 تاريخ 08/01/1968 In force
لا يجوز لاحد في لبنان ان يزاول مهنة محضر ادوية او ان يتخذ لقب محضر ادوية الا اذا توافرت فيه الشروط المبينة في المواد التالية:
المادة 1 من قانون رقم 9 تاريخ 08/01/1968 https://lebaneselegislation.com/law/202322/article/1/