المادة 2
على محضر الادوية:
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.
2- ان يكون حائزا شهادة محضر ادوية "تحدد شروط الحصول عليها بمرسوم.
3- ان يكون حائزا الشهادة التكميلية على الاقل او ما يعادلها.
4- ان يكون قد اتم الثامنة عشرة من عمره.
5- ان لا يكون محكوما عليه بجناية ولا بجرم شائن.
ويعد جرما شائنا التزوير واستعمال المزور والسرقة والاحتيال واساءة الائتمان وابتزاز الاموال والتهويل والاتجار بالمخدرات والجنح المخلة بالاداب وبالاخلاق العامة.