المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 453/1 تاريخ 29/11/1967 القاضي باخضاع بعض المواد العلفية للاجازة المسبقة
قرار رقم 7 05/01/1973
مادة 1: يلغى القرار رقم 453/1 تاريخ 29/11/1967 القاضي باخضاع بعض المواد العلفية للاجازة المسبقة
مادة 2: يحظر حتى اشعار اخر تصدير المواد التالية: جميع اكسبة البذور الزيتية, تفل الشوندر- الشعير- الذرة الصفراء- الذرة البيضاء- كسر القمح- التبن.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (لائحة المواد المحظر تصديرها) بموجب قرار رقم 57 تاريخ 06/03/1973, المادة 1, 12/03/1973
مادة 1: يضاف الى لائحة المواد المحظر تصديرها المبينة في المادة الثانية من القرار رقم 7/1 تاريخ 5/1/1973 جميع انواع الاعلاف المركبة الكاملة (الجاهزة) لمختلف الحيوانات .
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره على لائحة الاعلانات على باب وزارة الزراعة
بيروت في 5 كانون الثاني 1973 وزير الزراعة سليمان العلي