All legislation

قرار Decision No. 7 05/01/1973

منع تصدير اكسبة البذور الزيتية

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
05/01/1973
Official Gazette
Issue 6, 18/01/1973, p. 11-12
Status
In force
Amended by
قرار رقم 57 تاريخ 06/03/1973 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 05/01/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 453/1 تاريخ 29/11/1967 القاضي باخضاع بعض المواد العلفية للاجازة المسبقة

المادة 2

مادة 2: يحظر حتى اشعار اخر تصدير المواد التالية: جميع اكسبة البذور الزيتية, تفل الشوندر- الشعير- الذرة الصفراء- الذرة البيضاء- كسر القمح- التبن.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره على لائحة الاعلانات على باب وزارة الزراعة

بيروت في 5 كانون الثاني 1973 وزير الزراعة سليمان العلي