جميع التشريعات

قرار رقم 2924 31/12/1962

شروط السماح للاشخاص المصابين ببعض الضعف في النظر او السمع للحصول على رخصه- سوق

النوع
قرار
الرقم
2924
التاريخ
31/12/1962
الجريدة الرسمية
العدد 6, 21/01/1963, ص. 249
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1607 تاريخ 07/10/1964 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2924 تاريخ 31/12/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المادة السادسة من القرار رقم 414/1 تاريخ 9/4/1961 كما يلي: يحق للاشخاص المصابين ببعض الضعف في النظر او السمع الحصول على رخصة سوق خصوصية او عمومية بعد ان يصبح نظرهم او سمعهم طبيعيا, سواء باستعمال النظارات او السماعات الطبية الخاصة اثناء قيادة السيارة, او بعد المعالجة الطبية الكافية, على ان يؤيد ذلك بشهادة من اللجنة الطبية, تثبت بأن قيادة هؤلاء لسيارة خصوصية او عمومية لا تشكل خطرا عليهم او على سالكي الطرقات .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الاول سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل