المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة السادسة من القرار رقم 414/1 تاريخ 9/4/1961 كما يلي: يحق للاشخاص المصابين ببعض الضعف في النظر او السمع الحصول على رخصة سوق خصوصية او عمومية بعد ان يصبح نظرهم او سمعهم طبيعيا, سواء باستعمال النظارات او السماعات الطبية الخاصة اثناء قيادة السيارة, او بعد المعالجة الطبية الكافية, على ان يؤيد ذلك بشهادة من اللجنة الطبية, تثبت بأن قيادة هؤلاء لسيارة خصوصية او عمومية لا تشكل خطرا عليهم او على سالكي الطرقات .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (آخر المادة الاولى) by قرار رقم 1607 تاريخ 07/10/1964, article 1, 26/10/1964
مادة 1: يضاف الى آخر المادة الاولى من القرار 2924/1 تاريخ 31/12/962 المعدل للمادة السادسة من القرار رقم 414/1 تاريخ 9 نيسان 1961 النص التالي: "ويحق لمن فقد احدى عينيه منذ اكثر من ستة اشهر وكانت العين الثانية سليمة, الحصول على رخصة سوق سيارة سياحة خصوصية او دراجة نارية, شرط ان يبرز شهادة طبية صادرة عن اخصائي في طب العيون يثبت على مسؤليته ان قوة البصر في العين السليمة طبيعية اي عشرة على عشرة او ستة على ستة, وان الحقل النظري طبيعي وتكون هذه الشهادة صالحة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها على ان يذكر ذلك على رخصة السوق."