المادة 1
تعين الاعياد والمناسبات التي تقفل فيها الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات , على الوجه التالي:
- رأس السنة الميلادية في 1 كانون الثاني ,
- رأس السنة الهجرية في اول محرم ه.,
- ذكرى عاشوراء في 10 محرم ه. ,
- عيد مار مارون في 9 شباط ,
- عيد المولد النبوي في 12 ربيع الاول ه.,
- الجمعة العظيمة عند الطوائف | في حال وقوع هذين العيدين الكاثوليكية | في يوم واحد, يكون الاقفال,
- الجمعة العظيمة عند الطوائف | يوم الجمعة ويوم السبت الارثوذكسية | الذي يليه.
- عيد العمل في 1 أيار .
- عيد انتقال العذراء في 15 آب .
- عيد الفطر في 1 شوال ه.
- ذكرى الاستقلال في 22 تشرين الثاني .
- عيد الاضحى (لمدة يومين) في 10 و 11 ذو الحجة ه..
- عيد الميلاد في 25 كانون الاول.