All legislation

قرار Decision No. 311 15/07/1966

يتعلق بحق المستحمين في استعمال بعض المآكل التي يصطحبونها الى البلاج

Type
قرار · Decision
Number
311
Date
15/07/1966
Official Gazette
Issue 60, 28/07/1966, p. 1077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 311 تاريخ 15/07/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر على اصحاب الحمامات والبلاجات منع المستحمين من اصطحاب "الساندويتش " معهم لاستهلاكم الشخصي او فرض شراء المآكل من مطاعم البلاجات بصورة مباشرة او غير مباشرة

المادة 2

مادة 2: يعتبر بدل الدخول المستوفى من المستحم متضمنا بدل الاستحمام والخدمات المتممة له.

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 44 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18/6/1942 المعدل بموجب القانون رقم 41/66 تاريخ 22/6/66 بحيث يعاقب المخالف بالسجن من عشرة ايام الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من خمسين الى خمسة الاف ليرة لبنانية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني

بيروت في 15 تموز سنة 1966 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صبحي محمصاني