المادة 1
مادة 1: يصحح اسم مخلص البضائع المرخص السيد "عبد المعين محمد صالح", الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 49, الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك بتاريخ 26 آذار 2002, ليصبح "عبد الموعين محمد صالح".
قرار Decision No. 397 24/10/2002
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 49 تاريخ
26 آذار 2002 (تعيين مخلصي بضائع مرخصين),
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصحح اسم مخلص البضائع المرخص السيد "عبد المعين محمد صالح", الوارد في المادة الأولى من القرار رقم 49, الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك بتاريخ 26 آذار 2002, ليصبح "عبد الموعين محمد صالح".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
العضو عبد القادر كحيل العضو اسامة البابا بيروت، في 24 تشرين الأول 2002 رئيس المجلس الأعلى للجمارك اكرم شديد