المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة فرح لتأجير السيارات لصاحبها السيد اديب كميل علام على العقار رقم /481/ قسم 12 في طرابلس بساتين الميناء شارع المئتين ملك جوهر طابق ارضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 722 05/12/2001
ان مدير عام السياحة بالنيابة,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة
والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 19 تاريخ 30/01/2001
المتعلق بتكليف رئيس مصلحة التجهيز السياحي
القيام بمهام المدير العام للشؤون السياحية
بالنيابة,
بناء على القرار رقم 166 تاريخ 11/05/2001
المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات بما فيها
الترخيص لوكالات السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من السيد اديب كميل
علام رقم 1398/2 تاريخ 28/06/2001 والمتعلق
بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية فئة ثالثة
تعرف باسم فرح لتأجير السيارات,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 23/11/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة فرح لتأجير السيارات لصاحبها السيد اديب كميل علام على العقار رقم /481/ قسم 12 في طرابلس بساتين الميناء شارع المئتين ملك جوهر طابق ارضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص أعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 كانون الاول 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله