المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة باور رانت آي كار لصاحبها السيد ايلي ريمون سركيس على العقار رقم /96/ في ضبية طريق عوكر ضبية الشارع العام ملك ريمون وسركيس سركيس طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها.
قرار Decision No. 705 03/12/2001
ان مدير عام السياحة بالنيابة,
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة
السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ
20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات
السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 19 تاريخ
30/01/2001 المتعلق بتكليف رئيس مصلحة
التجهيز السياحي القيام بمهام المدير العام
للشؤون السياحية بالنيابة,
بناء على القرار رقم 166 تاريخ
11/05/2001 المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات
بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة,
بناء على الطلب المقدم من السيد ايلي
ريمون سركيس رقم 1889/2 تاريخ 28/08/2001
والمتعلق بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية
فئة ثالثة تعرف باسم باور رانت آي كار,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى صاحب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء,
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي,
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 23/11/2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة باور رانت آي كار لصاحبها السيد ايلي ريمون سركيس على العقار رقم /96/ في ضبية طريق عوكر ضبية الشارع العام ملك ريمون وسركيس سركيس طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين و الأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منح الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الأول 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله