جميع التشريعات

مرسوم رقم 14913 17/07/1970

تعيين الحدود العامه لنفقات الاسعاف والتبرع والاحسان التي يمكن تنزيلها من الارباح الخاضعة لضريبة الدخل

النوع
مرسوم
الرقم
14913
التاريخ
17/07/1970
الجريدة الرسمية
العدد 61, 30/07/1970, ص. 1392-1393
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 1785 تاريخ 14/02/1979 (Art. 1)
مرسوم رقم 1785 تاريخ 14/02/1979 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14913 تاريخ 17/07/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعين الحد الاقصى للمبالغ التي يمكن تنزيلها من الارباح الخاضعة لضريبة الدخل, والتي تكون على سبيل الاسعاف او التبرع او الاحسان وفقا للبند التاسع من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 بواحد بالالف من مجموع قيمة واردات المؤسسة السنوية الدافعة غير الصافية, شرط ان لا يتجاوز خمسة عشر الف ليرة لبنانية في السنة ويمكن تعديل هذا الحد الاقصى عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم فور نشره, وتطبق احكامه على القضايا المعلقة.

بعبدا في 17 تموز 1970 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي