المادة 1
مادة 1: يعين الحد الاقصى للمبالغ التي يمكن تنزيلها من الارباح الخاضعة لضريبة الدخل, والتي تكون على سبيل الاسعاف او التبرع او الاحسان وفقا للبند التاسع من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 بواحد بالالف من مجموع قيمة واردات المؤسسة السنوية الدافعة غير الصافية, شرط ان لا يتجاوز خمسة عشر الف ليرة لبنانية في السنة ويمكن تعديل هذا الحد الاقصى عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى (الفقرة الجديدة) بموجب مرسوم رقم 1785 تاريخ 14/02/1979, المادة 1, 01/03/1979
يضاف الى نص مادة 1 من المرسوم رقم 14913 تاريخ 17/7/1970 الفقرة الجديدة التالي نصها: " يرفع الحد الاقصى للهبات والمساعدات التي يمكن تنزيلها من الارباح الخاضعة لضريبة الدخل الى عشرة بالمئة من قيمة الارباح السنوية الصافية للمكلف المتبرع, عندما تكون هذه المبالغ مدفوعة الى مؤسسات ذات منفعة عامة ".
أُضيفت إلى (الفقرة الجديدة) بموجب مرسوم رقم 1785 تاريخ 14/02/1979, المادة 1, 01/03/1979
يضاف الى نص مادة 1 من المرسوم رقم 14913 تاريخ 17/7/1970 الفقرة الجديدة التالي نصها: " يرفع الحد الاقصى للهبات والمساعدات التي يمكن تنزيلها من الارباح الخاضعة لضريبة الدخل الى عشرة بالمئة من قيمة الارباح السنوية الصافية للمكلف المتبرع, عندما تكون هذه المبالغ مدفوعة الى مؤسسات ذات منفعة عامة ".