المادة 1
مادة 1: يعين الحد الاقصى للمبالغ التي يمكن تنزيلها من الارباح الخاضعة لضريبة الدخل, والتي تكون على سبيل الاسعاف او التبرع او الاحسان وفقا للبند التاسع من المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12 حزيران 1959 بواحد بالالف من مجموع قيمة واردات المؤسسة السنوية الدافعة غير الصافية, شرط ان لا يتجاوز خمسة عشر الف ليرة لبنانية في السنة ويمكن تعديل هذا الحد الاقصى عند الاقتضاء بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة الجديدة) by مرسوم رقم 1785 تاريخ 14/02/1979, article 1, 01/03/1979
يضاف الى نص مادة 1 من المرسوم رقم 14913 تاريخ 17/7/1970 الفقرة الجديدة التالي نصها: " يرفع الحد الاقصى للهبات والمساعدات التي يمكن تنزيلها من الارباح الخاضعة لضريبة الدخل الى عشرة بالمئة من قيمة الارباح السنوية الصافية للمكلف المتبرع, عندما تكون هذه المبالغ مدفوعة الى مؤسسات ذات منفعة عامة ".
Added to (الفقرة الجديدة) by مرسوم رقم 1785 تاريخ 14/02/1979, article 1, 01/03/1979
يضاف الى نص مادة 1 من المرسوم رقم 14913 تاريخ 17/7/1970 الفقرة الجديدة التالي نصها: " يرفع الحد الاقصى للهبات والمساعدات التي يمكن تنزيلها من الارباح الخاضعة لضريبة الدخل الى عشرة بالمئة من قيمة الارباح السنوية الصافية للمكلف المتبرع, عندما تكون هذه المبالغ مدفوعة الى مؤسسات ذات منفعة عامة ".