النص الكامل

قرار رقم 87 تاريخ 25/07/1973 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يحظر دخول الحرم المرفئي والعمل في داخله للرافعات التي لا تخص شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الا بعد استحصالها من مديرية هذه الشركة على ترخيص سنوي مؤشر عليه من مفوض أمن عام المرفأ.

المادة 2 من قرار رقم 87 تاريخ 25/07/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/202812/article/2/