The whole text

قرار رقم 87 تاريخ 25/07/1973 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يحظر دخول الحرم المرفئي والعمل في داخله للرافعات التي لا تخص شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الا بعد استحصالها من مديرية هذه الشركة على ترخيص سنوي مؤشر عليه من مفوض أمن عام المرفأ.

المادة 2 من قرار رقم 87 تاريخ 25/07/1973 https://lebaneselegislation.com/law/202812/article/2/