المادة 3
مادة 3: للحصول على الترخيص المذكور اعلاه يتوجب توفر الشروط التالية: اولا: ان يتقدم صاحب الآلة الرافعة بطلب الى شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت مرفقا بمواصفات هذه الآلة الفنية. ثانيا: ان تكون الرافعة مسجلة لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات الميكانيكية ثالثا: ان تكون الرافعة مؤمنا عليها (لدى احدى شركات التأمين المعترف بها) من ناحية المسؤولية المدنية (ضد الغير) بحدود /25000/ل.ل. على الاقل وان تبرز بوليصة التأمين وايصال الدفع العائد لها مع طلب الترخيص المذكور, رابعا: ان يدفع الرسم السنوي المنصوص عنه في المادة الخامسة من هذا القرار.