المادة 4
المادة الرافعة: يعمل بهذا الترخيص لمدة سنة واحدة فقط ويمكن تجديده ضمن الشروط الآتية: اولا: ان يكون صاحب الرافعة راغبا في ذلك ثانيا: ان يبرز ايصال المعاينة الميكانيكية التي تعطى حسب الاصول. ثالثا: ان يبرز بوليصة تأمين صالحة للسنة الجديدة مع ابراز ايصال الدفع التابع لها. رابعا: ان يدفع الرسم السنوي المنصوص عنه في المادة الخامسة من هذا القرار. خامسا: ان لا يكون صاحب او سائق الرابعة قد ارتكب في السنة السابقة مخالفة ادت الى سحب ترخيصه.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُضيفت إلى بموجب قرار رقم 150 تاريخ 29/12/1973, المادة 1, 24/01/1974
مادة 1: يضاف في ذيل المادة الرابعة من القرار رقم 87/و تاريخ 25 تموز 1973 الفقرة التالية: "لا يعطى الترخيص المذكور اعلاه للرافعات ذات الحاضور الثابت باستثناء الرافعات التي يملكها اشخاص كانوا يعملون في مرفأ بيروت قبل اول كانون الثاني 1970, على ان يوضع جدول بها بالاتفاق بين شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت والنقابة التي ترجع لها هذه الرافعات .