The whole text

قرار رقم 87 تاريخ 25/07/1973 In force

المادة 4

المادة 4

المادة الرافعة: يعمل بهذا الترخيص لمدة سنة واحدة فقط ويمكن تجديده ضمن الشروط الآتية: اولا: ان يكون صاحب الرافعة راغبا في ذلك ثانيا: ان يبرز ايصال المعاينة الميكانيكية التي تعطى حسب الاصول. ثالثا: ان يبرز بوليصة تأمين صالحة للسنة الجديدة مع ابراز ايصال الدفع التابع لها. رابعا: ان يدفع الرسم السنوي المنصوص عنه في المادة الخامسة من هذا القرار. خامسا: ان لا يكون صاحب او سائق الرابعة قد ارتكب في السنة السابقة مخالفة ادت الى سحب ترخيصه.

المادة 4 من قرار رقم 87 تاريخ 25/07/1973 https://lebaneselegislation.com/law/202812/article/4/