All legislation

قرار Decision No. 418 19/07/1971

تعديل المادة الأولى من القرار رقم 467-1 تاريخ 10-8-1968 المتعلق بتحديد مواقيت الفتح والاقفال لأصحاب محلات بيع الاصواف والسجق والخيطان في شوارع المعرض واللنبي والبازركان في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
418
Date
19/07/1971
Official Gazette
Issue 62, 05/08/1971, p. 1044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 418 تاريخ 19/07/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 468/1 تاريخ 10/8/1968 المتعلقة بتحديد مواقيت الاقفال في محلات بائعي الاصواف والسجق والخيطان في شوارع المعرض واللنبي والبازركان في بيروت , وتصبح على الوجه التالي: ابتداء من اول حزيران لغاية 31 اب من كل سنة تقفل المحلات يوميا عند الساعة الخامسة مساء باستثناء يوم السبت فتقفل الساعة الثانية بعد الظهر. "والباقي دون تعديل"

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 19 تموز سنة 1971 وزير العمل والشؤون الاجتماعية منير حمدان