جميع التشريعات

مرسوم رقم 1951 21/12/1999

الاجازة لشركة المزيارية لتعبئة المياه بتعبئة مياه للطاولة في منطقة بشناتا قضاء المنيه الضنية

النوع
مرسوم
الرقم
1951
التاريخ
21/12/1999
الجريدة الرسمية
العدد 62, 30/12/1999, ص. 3957-3958
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 10774 تاريخ 31/10/2013 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1951 تاريخ 21/12/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ

16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات

المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى منه,

بناء على طلب الترخيص المقدم من الشركة

المزيارية لتعبئة المياه ش .م.ل بتاريخ

29/12/1998 والمسجل تحت الرقم 10523 في ديوان

الصحة,

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية

في وزارة الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي الموارد المائية والكهربائية

بكتابها رقم 3591/98 وتاريخ 30/08/1999 (استعمال

مياه النبع لاغراض صناعية),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لشركة المزياريه لتعبئة المياه ش .م.ل. بتعبئة المياه المستخرجة من النبع الواقع في العقار رقم (695) من منطقة بشناتا العقارية ­ قضاء المنية الضنية ­ محافطة لبنان الشمالي في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا يتعدى كمية المياه المستخرجة 49 م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاستراعي رقم 108 تاريخ16/09/1983 .

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة المزيارية ش .م.ل القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تاديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على الشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, ان تتقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 1993 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: سليمان طرابلسي وزير المالية الامضاء: جورج قرم