المادة 2
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاستراعي رقم 108 تاريخ16/09/1983 .
مرسوم رقم 1951 تاريخ 21/12/1999 نافذ
مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاستراعي رقم 108 تاريخ16/09/1983 .
المادة 2 من مرسوم رقم 1951 تاريخ 21/12/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203051/article/2/