النص الكامل

مرسوم رقم 1951 تاريخ 21/12/1999 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة المزيارية ش .م.ل القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تاديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي في وزارة الموارد المائية والكهربائية.

المادة 3 من مرسوم رقم 1951 تاريخ 21/12/1999 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203051/article/3/