المادة 1
مادة 1: تعفي كل من المؤسسات والجمعيات الخيرية التالية من الرسوم الجمركية, باستثناء رسم الحد الادنى البالغ 6% من القيمة وهي: المركز الوطني للتدريب المهني مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية مؤسسة الحريري جمعية المساعدات الاجتماعية
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 3713 تاريخ 23/08/2000, المادة 1, 31/08/2000
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 1949 تاريخ 21 كانون الاول 1999 واستعيض عنه بالنص الاتي: تعفى من الرسوم الجمركية باستثناء رسم الحد الادنى البالغ 6% من القيمة الهبات المقدمة الى المؤسسات والجمعيات الخيرية التالية بقصد المساعدة: المركز الوطني للتدريب المهني. مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية. مؤسسة الحريري جمعية المساعدات الاجتماعية.