All legislation

مرسوم Decree No. 1949 21/12/1999

اعفاء مؤسسات وحمعيات خيرية من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
1949
Date
21/12/1999
Official Gazette
Issue 62, 30/12/1999, p. 3967
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3713 تاريخ 23/08/2000 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1949 تاريخ 21/12/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 442 تاريخ 30/06/1954

(قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على اقتراح وزيري الشؤون الاجتماعية

والمالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم

64/99 - 200 تاريخ 02/12/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 04/11/1999

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفي كل من المؤسسات والجمعيات الخيرية التالية من الرسوم الجمركية, باستثناء رسم الحد الادنى البالغ 6% من القيمة وهي: ­ المركز الوطني للتدريب المهني ­ مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية ­ مؤسسة الحريري ­ جمعية المساعدات الاجتماعية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 كانون الاول 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: ميشال موسى وزير المالية الامضاء: جورج قرم