The whole text

مرسوم رقم 1957 تاريخ 23/12/1999 In force

المادة 1

المادة 1

تعدل اعتبارا من 01/01/1999, التعويضات المنصوص عليها في المرسوم رقم 3230 تاريخ 02/03/1993 المعدلة بموجب قراري هيئة مجلس الخدمة المدنية رقم 1344 تاريخ 14/10/1994 ورقم 70 تاريخ 23/01/1996 والعائدة للجان الفاحصة واجهزة المراقبة في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية, وفقا للاحكام التالية:

اولا: تعويضات اجهزة المراقبة:

أ­- في المباريات والامتحانات التي تجريها ادارة الموظفين والمعهد الوطني للادارة والانماء:

رئيس المركز عن اليوم الواحد: اثنان واربعون الف ليرة لبنانية.

المراقب العام عن اليوم الواحد: ستة وثلاثون الف ليرة لبنانية.

المراقب عن اليوم الواحد: ثلاثون الف ليرة لبنانية.

ب-­ في التمارين الخطية التي يجريها المعهد الوطني للادارة والانماء:

عن التمرين الخطي الواحد لموظفي الفئة الثالثة ومن يماثلهم من المتعاقدين خمسة عشر الف ليرة لبنانية.

عن التمرين الخطي الواحد لسائر الموظفين والمتعاقدين والاجراء: تسعة الاف ليرة لبنانية.

ثانيا: تعويضات اللجان الفاحصة في المباريات والامتحانات التي تجريها ادارة الموظفين والمعهد الوطني للادارة والانماء:

عن الجلسة الواحدة: من خمسة عشر الف ليرة لبنانية. الى ستين الف ليرة لبنانية.

عن المسابقة الواحدة: من ستماية ليرة لبنانية. الى ثلاثة الاف ليرة لبنانية.

المادة 1 من مرسوم رقم 1957 تاريخ 23/12/1999 https://lebaneselegislation.com/law/203058/article/1/