جميع التشريعات

مرسوم رقم 5788 31/07/1973

تخويل وزير الاقتصاد والتجارة حق مصادرة المواد البترولية خاما كانت ام مكررة اينما وجدت ومصادرة جميع منشآت وتجهيزات شركة مدريكو ووسائل النقل فيها وجميع المواد والادوات والعناصر البشرية العاملة لتأمين عمل المصفاة

النوع
مرسوم
الرقم
5788
التاريخ
31/07/1973
الجريدة الرسمية
العدد 63, 06/08/1973, ص. 718
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5788 تاريخ 31/07/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 149 , تاريخ 7 أذار 1942 ,

المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25 نيسان 1942

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

يخول وزير الاقتصاد والتجارة حق مصادرة:

- جميع المواد البترولية سواء كانت خاما ام مكررة, اينما وجدت على الاراضي اللبنانية لتأمين حاجة الاستهلاك المحلي.

- منشآت وتجهيزات وآليات شركة ماديترانيان ريفانيين كومباني- مدريكو- في الزهراني, وجميع وسائل النقل فيها.

- جميع المواد والادوات والعناصر البشرية العاملة لتأمين عمل المصفاة.

المادة 2

يحدد التعويض او الاجر المترتب على المصادرة وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25/4/1942

المادة 3

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25 نيسان سنة 1942

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة العجلة فور تعليقه على باب وزارة الاقتصاد والتجارة

بعبدا في 31 تموز 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الدكتور نزيه البزري