النص الكامل

مرسوم رقم 5788 تاريخ 31/07/1973 نافذ

المادة 1

المادة 1

يخول وزير الاقتصاد والتجارة حق مصادرة:

- جميع المواد البترولية سواء كانت خاما ام مكررة, اينما وجدت على الاراضي اللبنانية لتأمين حاجة الاستهلاك المحلي.

- منشآت وتجهيزات وآليات شركة ماديترانيان ريفانيين كومباني- مدريكو- في الزهراني, وجميع وسائل النقل فيها.

- جميع المواد والادوات والعناصر البشرية العاملة لتأمين عمل المصفاة.

المادة 1 من مرسوم رقم 5788 تاريخ 31/07/1973 https://lebaneselegislation.com/ar/law/203073/article/1/