All legislation

مرسوم Decree No. 5788 31/07/1973

تخويل وزير الاقتصاد والتجارة حق مصادرة المواد البترولية خاما كانت ام مكررة اينما وجدت ومصادرة جميع منشآت وتجهيزات شركة مدريكو ووسائل النقل فيها وجميع المواد والادوات والعناصر البشرية العاملة لتأمين عمل المصفاة

Type
مرسوم · Decree
Number
5788
Date
31/07/1973
Official Gazette
Issue 63, 06/08/1973, p. 718
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5788 تاريخ 31/07/1973
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 149 , تاريخ 7 أذار 1942 ,

المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25 نيسان 1942

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

يخول وزير الاقتصاد والتجارة حق مصادرة:

- جميع المواد البترولية سواء كانت خاما ام مكررة, اينما وجدت على الاراضي اللبنانية لتأمين حاجة الاستهلاك المحلي.

- منشآت وتجهيزات وآليات شركة ماديترانيان ريفانيين كومباني- مدريكو- في الزهراني, وجميع وسائل النقل فيها.

- جميع المواد والادوات والعناصر البشرية العاملة لتأمين عمل المصفاة.

المادة 2

يحدد التعويض او الاجر المترتب على المصادرة وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25/4/1942

المادة 3

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25 نيسان سنة 1942

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة العجلة فور تعليقه على باب وزارة الاقتصاد والتجارة

بعبدا في 31 تموز 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الدكتور نزيه البزري