ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 149 , تاريخ 7 أذار 1942 ,
المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25 نيسان 1942
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة
يرسم ما ياتي:
المواد
يخول وزير الاقتصاد والتجارة حق مصادرة:
- جميع المواد البترولية سواء كانت خاما ام مكررة, اينما وجدت على الاراضي اللبنانية لتأمين حاجة الاستهلاك المحلي.
- منشآت وتجهيزات وآليات شركة ماديترانيان ريفانيين كومباني- مدريكو- في الزهراني, وجميع وسائل النقل فيها.
- جميع المواد والادوات والعناصر البشرية العاملة لتأمين عمل المصفاة.
يحدد التعويض او الاجر المترتب على المصادرة وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25/4/1942
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة ولا سيما المرسوم الاشتراعي رقم 167 تاريخ 25 نيسان سنة 1942
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة العجلة فور تعليقه على باب وزارة الاقتصاد والتجارة
بعبدا في 31 تموز 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تقي الدين الصلح
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الدكتور نزيه البزري