المادة 1
يخول وزير الاقتصاد والتجارة حق مصادرة:
- جميع المواد البترولية سواء كانت خاما ام مكررة, اينما وجدت على الاراضي اللبنانية لتأمين حاجة الاستهلاك المحلي.
- منشآت وتجهيزات وآليات شركة ماديترانيان ريفانيين كومباني- مدريكو- في الزهراني, وجميع وسائل النقل فيها.
- جميع المواد والادوات والعناصر البشرية العاملة لتأمين عمل المصفاة.